ادلب الخضرا

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ثقافي اجتماعي منوع

المواضيع الأخيرة

» سبب تسمية المدن السورية بهذه الأسماء ومعانيها:
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالأربعاء مارس 01, 2017 5:19 pm من طرف بداية المشوار

» اشتقت اليكم
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالسبت مايو 16, 2015 8:18 pm من طرف الختيار

» فقدناكم عساكم بخير
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالجمعة يناير 23, 2015 10:33 pm من طرف الختيار

» مشروع قانون جديد يتعلق بدخول العرب والأجانب إلى سورية
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 20, 2013 8:59 pm من طرف بداية المشوار

» أبشع جريمة في تاريخ البشرية
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالسبت نوفمبر 02, 2013 11:08 pm من طرف بداية المشوار

» زيادة الرواتب بسوريا
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالسبت يونيو 22, 2013 2:57 pm من طرف بداية المشوار

» قطرة عسل
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالجمعة مايو 10, 2013 6:56 pm من طرف بداية المشوار

» غادرت الحنونة وتركت لي الحسرة
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالأربعاء مايو 01, 2013 7:06 am من طرف بداية المشوار

» اكتشاف مكان طوفان نوح
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالإثنين أبريل 29, 2013 10:36 am من طرف بداية المشوار

» الحب درجات
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالأربعاء أبريل 24, 2013 10:16 am من طرف بداية المشوار

» كيف تتخلص من كرشك
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالثلاثاء أبريل 16, 2013 10:36 pm من طرف بداية المشوار

» فضائل يوم الجمعة
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالجمعة أبريل 12, 2013 11:07 am من طرف بداية المشوار

» فضل الله
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالأربعاء أبريل 10, 2013 8:57 am من طرف بداية المشوار

» فضل تلاوة القرآن
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالإثنين أبريل 08, 2013 10:52 pm من طرف بداية المشوار

» بروكسي جديد لكسر المواقع الإباحية
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالثلاثاء يناير 15, 2013 12:07 am من طرف بداية المشوار

» فضائل يوم الجمعة
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالإثنين يناير 14, 2013 11:59 pm من طرف بداية المشوار

» أسماء المَدِيْنَة المُنَوَّرَة
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالإثنين يناير 14, 2013 11:54 pm من طرف بداية المشوار

» الأعمى والربيع
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالثلاثاء يناير 08, 2013 8:09 pm من طرف نضال64

» النسر الدجاجة
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالثلاثاء يناير 08, 2013 8:06 pm من طرف نضال64

» لا واسطة في أمر الدعاء
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالجمعة يناير 04, 2013 9:31 pm من طرف بداية المشوار

» كاظم الساهر : موال يا دنيا انتي الحرمتني
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالخميس ديسمبر 20, 2012 10:42 am من طرف بداية المشوار

» مما قرأته و اعجبني
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالخميس ديسمبر 20, 2012 10:38 am من طرف بداية المشوار

» هذا ديني . . الاسلام
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 11, 2012 11:19 pm من طرف بداية المشوار

» تعالالي يا روح امك
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 11, 2012 11:16 pm من طرف بداية المشوار

» كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل
زيادة الرواتب بسوريا Icon_minitimeالخميس نوفمبر 29, 2012 1:53 pm من طرف بداية المشوار

برامج مهمة

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

clock flash

مركز تحميل الصور


    زيادة الرواتب بسوريا

    بداية المشوار
    بداية المشوار
    عضو مميز
    عضو مميز


    عدد المساهمات : 620
    نقاط : 51817
    تاريخ التسجيل : 28/05/2010
    الموقع : https://edlebb.yoo7.com

    زيادة الرواتب بسوريا Empty زيادة الرواتب بسوريا

    مُساهمة  بداية المشوار السبت يونيو 22, 2013 2:57 pm

    تفاصيل موضحة لزيادة الرواتب بسوريا
    أ- 40 بالمئة على 10000 ليرة سورية الأولى من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.

    ب-20 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثانية من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.

    ج-10 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثالثة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.

    د- 5 بالمئة على ما يزيد عن 10000 ليرة سورية الثالثة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.

    كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم /39/ للعام 2013 الذي يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980 زيادة وفق الآتي ..

    1- 25 بالمئة على 10000 ليرة سورية الأولى من المعاش التقاعدي.

    2- 20 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثانية من المعاش التقاعدي.

    3- 10 بالمئة على ما يزيد عن 10000 ليرة سورية الثانية من المعاش التقاعدي.

    وفيما يلي نص المرسومين التشريعيين..

    المرسوم التشريعي رقم/38/

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي..

    المادة (1)

    تضاف إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن /75/ بالمئة من رأس مالها زيادة وفق الآتي ..

    أ- 40 بالمئة على 10000 ليرة سورية الأولى من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .

    ب- 20 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثانية من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .

    ج- 10 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثالثة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .

    د- 5 بالمئة على ما يزيد عن 10000 ليرة سورية الثالثة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع.

    المادة (2)

    أ- يدخل في شمول المادة الأولى السابقة المشاهرون والمياومون والدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أوالأجر الثابت والمتحول وذلك /كله/ بمراعاة مايلي ..

    1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما إذا كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل .

    2- تحسب الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على أساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامهم .

    3- يصدر وزير العمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

    ب- يجري استخدام العاملين على مختلف أنواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .

    المادة (3)

    يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام /2004/ ليصبح مبلغا وقدره /13670/ ليرة سورية شهريا .

    المادة (4)

    أ- تعدل بقرارات من وزير المالية..

    1- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

    2- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

    3- الرواتب الأساسية والأصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والأجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على أن لا تزيد الإضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل عن الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى .

    ب- تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلى الليرة.

    المادة (5)

    يحتفظ المستفيدون من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الأحكام القاضية باقتطاع الإضافات الجديدة على الراتب أو الأجر.

    المادة (6)

    تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي..

    أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

    ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2013 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

    ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2013 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة .

    المادة (7)

    تبقى كافة التعويضات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبة على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (Cool

    يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (9)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.



    دمشق في 13 -8-1434 هجري الموافق ل 22 -6-2013 ميلادي.

    الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2013 القاضي بمنح زيادة لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين

    المرسوم التشريعي رقم /39/

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي..

    المادة (1)

    أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم /43/ لعام 1980

    زيادة وفق الآتي ..

    1- 25 بالمئة على 10000 ليرة سورية الأولى من المعاش التقاعدي.

    2- 20 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثانية من المعاش التقاعدي.

    3- 10 بالمئة على ما يزيد عن 10000 ليرة سورية الثانية من المعاش التقاعدي.

    ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

    المادة (2)

    لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا إليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة.

    المادة (3)

    ينبغي ألا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.

    المادة (4)

    تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2013 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.

    أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2013.

    المادة (5)

    يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (6)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

    دمشق في 13-8-1434 هجري الموافق ل22-6-2013 ميلادي.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 12:58 pm